النووي
214
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
سقوط نفقة الزوجة بعارض 23 - مسألة : رجل أراد السفر بامرأته ، فاحتالت عليه فأقرت بدين لبعض أهلها ، فحبست في الدين وامتنع سفرها معه ، هل تسقط نفقتها ؟ . الجواب : تسقط ؛ لأنها تجب في مقابلة الاستمتاع ، وشرطها التمكين ، وقد فات بعارض نادر ، وقد صرح البَغَويُّ وغيره : بأنها لو وطئت بشبهة فاعتدت عن الشبهة ، لم يلزم زوجَها نفقتُها في ( 1 ) مدة العدة ، وهي ( 2 ) كمسألتنا . وقد أفتى في مسألتنا الشيخ أبو عمرو بن الصلاحِ بمثل ما ذكرته ، ثم رأيت في فتاوى الِإمام الغزالي : أنها إِذا حبست في دين ثبت بإقرارها سقطت نفقتها ، كما ذكرنا وإِن ثبت بالبينة لا تسقط ؛ لأنها معذورةٌ ، والمختار : أنها تسقط - أيضًا - إِذا ثبت بالبينة ؛ لأنه يتعذر الاستمتاع ( 3 ) ، فأشبه عدة الشبهة ، ويخالف المرض ؛ فإنه عام متكرر ، ولا يظهر الفرق بين إِقرارها ، والبينة ؛ فإنها معذورة - أيضًا - في إقرارها ، لئلا تكذب . حكم قتل النمل وإحراقه 24 - مسألة : هل يحل قتل النمل ، أو إِحراقه ؟ . أجاب رضي الله عنه : لا يحل قتله ، ولا إِحراقه ، " والله أعلم ، كتبته عنه " ( 4 ) .
--> ( 1 ) نسخة " أ " : بدون في . ( 2 ) نسخة " أ " : بدون هي . ( 3 ) نسخة " أ " : بالاستمتاع . ( 4 ) ويقاس على هذا أيضًا - كل حيوان لا يؤذي صغيرًا كان أو كبيرًا ، فلا يجوز إعدامه ، فإن البَر لا يؤذي الذر . اه - . محمد .